فصل: كتاب الرضاع

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: نصب الراية لأحاديث الهداية **


 أحاديث مختلفة

 أحاديث الخصوم

استدل الشافعي، وأحمد بما أخرجه البخاري، ومسلم ‏[‏عند البخاري ‏"‏باب إذا تزوج البكر على الثيب‏"‏ ص 785 - ج 2، وعند مسلم ‏"‏باب القسم بين الزوجات‏"‏ ص 472 - ج 1، وعند ابن ماجه ‏"‏باب الاقامة على البكر والثيب‏"‏ ص 139‏]‏ عن أبي قلابة عن أنس، قال‏:‏ لو شئت أن أقول‏:‏ قال رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ، ولكنه قال‏:‏ السنة إذا تزوج الرجل البكر على امرأته أقام عندها سبعًا، وإذا تزوج الثيب على امرأته أقام عندها ثلاثًا، انتهى‏.‏ ورواه ابن ماجه من طريق ابن إسحاق عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس، قال‏:‏ قال رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ‏:‏ ‏"‏للثيب ثلاثًا، وللبكر سبعًا‏"‏، انتهى‏.‏

- حديث آخر‏:‏ أخرجه مسلم عن أم سلمة أن رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ لما تزوجها أقام عندها ثلاثًا، وقال لها‏:‏ ليس بك على أهلك هوان، إن شئت سبعت لك، وإن سبعت لك سبعت لنسائي، انتهى ‏[‏قال الطحاوي في ‏"‏شرح الآثار‏"‏ ص 17 - ج 2‏:‏ قالوا‏:‏ فلما قال لها رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم‏:‏ إن سبعت لك سبعت لنسائي، أي أعدل بينك وبينهن، فأجعل لكل واحدة منهن سبعًا، كما أقمت عندك سبعًا، كان كذلك أيضًا إذا جعل لها ثلاثًا جعل لكل واحدة منهن كذلك أيضًا، لأنه لو كانت الثلاث حقًا لها دون سائر النساء، لكان إذا أقام عندها سبعًا كان ثلاث منهن غير محسوبة عليها، ولوجب أن يكون لسائر النساء أربع أربع، انتهى‏.‏‏]‏‏.‏

قوله‏:‏ وإن كانت إحداهما حرة، والأخرى أمة، فللحرة الثلثان من القسْم، وللأمة الثلث، بذلك ورد الأثر، قلت‏:‏ روى ابن أبي شيبة، وعبد الرزاق في ‏"‏مصنفيهما‏"‏ ‏[‏وعند البيهقي ‏"‏باب الحر ينكح حرة على أمة‏"‏ ص 299 - ج 7، وعند الدارقطني في ‏"‏النكاح‏"‏ ص 409، وفيه المنهال بن عمرو، وثقه ابن معين، والنسائي، والعجلي، وقال الدارقطني‏:‏ وله عند البخاري حديثان، وقال ابن الهمام في ‏"‏الفتح‏"‏ ص 519 - ج 2‏:‏ وتضعيف ابن حزم هذا الأثر بالمنهال بن عمرو، وابن أبي ليلى ليس بشيء، لأنهما ثبتان حافظان، وقضى به أبو بكر، وعلي رضي اللّه عنهما، وهو الصحيح من قول إبراهيم، وسعيد بن المسيب، ومسروق، والشعبي، والحسن البصري، وروى عن عطاء، وسعيد بن جبير، ومحمد بن علي بن الحسن، وهو قول عثمان البتي، والشافعي، كذا في ‏"‏المحلى‏"‏ ص 66 - ج 10‏]‏ والدارقطني، ثم البيهقي في ‏"‏سننيهما‏"‏ عن ابن أبي ليلى عن المنهال بن عمرو عن عباد بن عبد اللّه الأسدي عن علي، قال‏:‏ إذا نكحت الحرة على الأمة فلهذه الثلثان، ولهذه الثلث، إن الأمة لا ينبغي لها أن تزوج على الحرة، انتهى‏.‏ والمنهال عن عمرو فيه مقال، وعباد الأسدي ضعيف، قال في ‏"‏التنقيح‏"‏‏:‏ قال البخاري‏:‏ فيه نظر، وحكى ابن الجوزي عن ابن المديني أنه ضعفه، وروى البيهقي نحوه عن ابن المسيب، وعن سليمان بن يسار أن الحرة إن أقامت على ضرات، فلها يومان، وللأمة يوم، انتهى‏.‏

- الحديث الثالث‏:‏ روي أنه عليه السلام

- كان إذا أراد سفرًا أقرع بين نسائه‏.‏

قلت‏:‏ رواه الجماعة ‏[‏عند البخاري في مواضع‏:‏ منها في ‏"‏تفسير سورة النور‏"‏ ص 696 - ج 2، عند مسلم في ‏"‏كتاب التوبة‏"‏ ‏"‏باب في حديث الافك‏"‏ ص 364‏)‏‏]‏ من حديث عائشة قالت‏:‏ كان رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ إذا أراد سفرًا أقرع بين نسائه، فأيتهن خرج سهمها خرج بها معه، أخرجوه مختصرًا ومطولًا، ‏"‏بحديث الأفك‏"‏‏.‏

- الحديث الرابع‏:‏ روي أن سودة بنت زمعة سألت رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ أن يراجعها، ويجعل يوم نوبتها لعائشة،

قلت‏:‏ مفهوم هذا أنه عليه السلام طلق سودة، ولم نجد ذلك في الحديث، فروى البخاري، ومسلم ‏[‏عند مسلم في ‏"‏النكاح - باب جواز هبتها نوبتها لضرتها‏"‏ ص 473 - ج 1، واللفظ له، وعند البخاري معناه في ‏"‏باب القرعة في المشكلات‏"‏ ص 370 - ج 1، وفي ‏"‏كتاب الهبة - باب هبة المرأة زوجها‏"‏ ص 353 - ج 1‏]‏ عن عائشة، قالت‏:‏ ما رأيت امرأة أحب إلى أن أكون في مسلاخها ‏[‏قال النووي‏:‏ المسلاخ - بكسر الميم، والخاء المعجمة - الجلد، ومعناه أن أكون أنا هي، انتهى‏]‏ من سودة بنت زمعة من امرأة فيها حدة، فلما كبرت قالت‏:‏ يا رسول اللّه، قد جعلت يومي منك لعائشة، فكان عليه السلام يقسم لعائشة يومين‏:‏ يومها، ويوم سودة، انتهى‏.‏ وللبخاري في ‏"‏الهبة‏"‏ عنها‏:‏ فكان عليه السلام يقسم لكل امرأة منهن يومها، غير أن سودة بنت زمعة وهبت يومها وليلتها لعائشة، تبتغي بذلك رضاء النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ، وأخرج البخاري، ومسلم عن ابن عباس، قال‏:‏ كان عند النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ تسع نسوة، وكان يقسم لثمان، ولا يقسم لواحدة، انتهى‏.‏ وفي ‏"‏مستدرك الحاكم‏"‏ عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة، قالت‏:‏ قالت سودة حين أسنّت وفَرِقت أن يفارقها رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ‏:‏ يا رسول اللّه يومي هو لعائشة، فقبل ذلك منها رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ، قالت عائشة‏:‏ فيها وفي أشباهها أنزل اللّه ‏{‏وإن امرأة خافت من بعلها نشوزًا‏}‏ [النساء: 128] ، وقال‏:‏ حديث صحيح الإِسناد، ولم يخرجاه‏.‏

- وحديث الكتاب‏:‏ رواه البيهقي في ‏"‏سننه‏"‏ ‏[‏عند البيهقي في ‏"‏السنن‏"‏ ص 85 - ج 7، ‏"‏باب ما يستدل به على أن النبي صلى اللّه عليه وسلم - في سوى ما ذكرناه من خصائصه - لا يخالف حلاله حلال الناس‏"‏‏]‏ من حديث أحمد بن عبد الجبار العطاردي ثنا حفص بن غياث عن هشام بن عروة عن عروة أن رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ طلق سودة، فلما خرج إلى الصلاة أمسكت بثوبه، فقالت‏:‏ واللّه مالي في الرجال من حاجة، ولكن ولكني أريد أن أحشر في أزواجك، قال‏:‏ فراجعها وجعل يومها لعائشة، انتهى‏.‏ وهو مرسل‏.‏

 كتاب الرضاع

- الحديث الأول‏:‏ قال عليه السلام‏:‏

- ‏"‏لا تحرم المصة ولا المصتان، ولا الإِملاجة ولا الإِملاجتان‏"‏،

قلت‏:‏ رواه مسلم ‏[‏عند مسلم في ‏"‏كتاب الرضاع‏"‏ ص 468، وص 469 - ج 1‏]‏ مفرقًا في حديثين، فروي صدره من حديث ابن أبي مليكة عن عبد اللّه بن الزبير عن عائشة، قالت‏:‏ قال رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ‏:‏ ‏"‏لا تحرم المصة ولا المصتان‏"‏، انتهى‏.‏ وأخرجه أيضًا عن أم الفضل أنه عليه السلام، قال‏:‏ ‏"‏لا تحرم الرضعة والرضعتان، ولا المصة والمصتان‏"‏، انتهى‏.‏ وروى باقيه من حديث أم الفضل بنت الحارث قالت‏:‏ دخل أعرابي على رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ وهو في بيتي، فقال‏:‏ يا رسول اللّه إني كانت لي امرأة فتزوجت عليها أخرى، فزعمت امرأتي الأولى أنها أرضعت امرأتي الحُدثى رضعة، أو رضعتين، فقال النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ‏:‏ ‏"‏لا تحرم الإِملاجة والإِملاجتان‏"‏، انتهى‏.‏ وأخرجه ابن حبان في ‏"‏صحيحه‏"‏ حديثًا واحدًا من رواية محمد بن دينار ثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عبد اللّه بن الزبير عن أبيه، قال‏:‏ قال رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ‏:‏ ‏"‏لا تحرم المصة والمصتان، ولا الإِملاجة والإِملاجتان‏"‏، انتهى‏.‏ رواه في النوع الحادي والثلاثين، من القسم الثالث، وروي صدره من حديث ابن الزبير، ثم قال‏:‏ ولا يستنكر سماع ابن الزبير ‏[‏وأخرج البيهقي‏:‏ ص 454 - ج 7، قال الربيع‏:‏ فقلت للشافعي رضي اللّه عنه‏:‏ أسمع الزبير من النبي صلى اللّه عليه وسلم‏؟‏ فقال‏:‏ نعم، وحفظ عنه، وكان يوم توفي النبي صلى اللّه عليه وسلم ابن تسع سنين، قال البيهقي‏:‏ هو كما قال الشافعي، إلا أن ابن الزبير رضي اللّه عنه أخذ هذا الحديث عن عائشة رضي اللّه عنها عن النبي صلى اللّه عليه وسلم‏]‏ لهذا من النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ، وقد سمعه من أبيه وخالته، لأنه مرة روى ما سمع، ومرة روى عنهما، قال‏:‏ وهذا شيء مستفاض في الصحابة، انتهى‏.‏ وقال الترمذي في ‏"‏جامعه‏"‏ ‏[‏عند الترمذي في ‏"‏الرضاع - باب ما جاء لا تحرم المصة ولا المصتان‏"‏ ص 148 - ج 1‏]‏‏:‏ روى هذا الحديث غير واحد عن هشام عن أبيه عن ابن الزبير عن النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ، ورواه محمد بن دينار عن هشام عن أبيه عن ابن الزبير عن الزبير، وهو غير محفوظ، والصحيح حديث ابن أبي مليكة عن ابن الزبير عن عائشة، انتهى‏.‏ ورواه العقيلي في ‏"‏كتابه‏"‏، وأعله بمحمد بن دينار الطاحي، وأسند تضعيفه عن أحمد، وابن معين، واللّه أعلم‏.‏